في آي بي للبيع والشراء : بيع , شراء , سيارات , ارقام مميزه , لوحات مميزه  , رقم مميز , جوال

في آي بي للبيع والشراء : بيع , شراء , سيارات , ارقام مميزه , لوحات مميزه , رقم مميز , جوال (http://www.viiip.com/index.php)
-   المنتدى العام (http://www.viiip.com/forumdisplay.php?f=7)
-   -   ۩₪₪۞ مخالفات في البيوع ۞₪₪۩ (http://www.viiip.com/showthread.php?t=23423)

MOHAMMAD 02-03-10 02:47 AM

۩₪₪۞ مخالفات في البيوع ۞₪₪۩
 


بسم الله الرحمن الرحيم






أحبائي أعضاء منتدانا الغالي


[grade="00008b 0000ff 4169e1 00bfff 808080"]من منطلق قول الله سبحانه: ((وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين)) فإنني أذكر نفسي وإياكم ببعضاً من المحاذير

الشرعية في البيع والشراء والتي انتشرت بين كثير من الناس إلا من رحم الله، وهي على النحو التالي ..[/grade]



أولاً: الغرر.


والغرر: هو الجهالة في المعقود عليه كيفاً، أو كماً، أو مكاناً، أو زماناً، أو قيمةً، وما إلى ذلك.

وهو محرم لما يسببه من نزاع وخلاف بين المتعاقدين، وقد حرمته الشريعة استئصالاً للتنازع والتحاقد بين المسلمين.

وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه ((أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع

الحصاة وعن بيع الغرر))
رواه مسلم.


أمثلة الغرر:


بيع السمك في الماء … والطير في الهواء … وبيع العبد الآبق - أي الهارب - وكل ما دخل فيه الغرر بوجه من الوجوه.

قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جداً.



ثانياً: بيع ما لا يجوز بيعه.


حرمت الشريعة كل بيع أعان على معصية، فحرمت بيع العصير ممن يتخذه خمراً،

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في الخمر عشرة

عاصرها ومعتصرها وشاربها وحامله والمحمول إليها وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له))


رواه الترمذي.

وقال عليه الصلاة والسلام: ((من حبس العنب أيام القطف حتى يبيعه من يهودي أو

نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد نقحم النار على بصيرة))
رواه الطبراني.



ثالثاً: بيع مالا يملك.


جاءت النصوص بالنهي عن بيع المسلم لما لا يملكه، فعن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول اللّه يأتيني الرجل

فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق فقال صلى الله عليه وسلم:

((لا تبع ما ليس عندك)) رواه الخمسة.

وقوله: ((ما ليس عندك)) أي ما ليس في ملكك وقدرتك. وظاهر النهي تحريم مالم

يكن في ملك الأنسان ولا داخلا تحت مقدرته .



رابعاً: البيع قبل قبض المبيع وحيازته.


عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى

تستوفيه))
رواه مسلم.


وعن أبي هريرة قال: ((نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يشتري الطعام

ثم يباع حتى يستوفي))
رواه مسلم.


وعن حكيم بن حزامٍ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول اللّه أني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي قال:

((إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه)) رواه أحمد.


وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه: ((أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى أن تباع السلع

حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم))
رواه أبو داود.



خامساً: بيع السلعة على شخص ثم بيعها على مشترٍ آخر طمعاً في

ثمن أعلى.



لقد دلت النصوص على تحريم بيع السلعة على رجل ثم بيعها على مشترٍ آخر ولو أعطاه أعلى من سعر المشتري

الأول، لما ثبت عن سمرة بن جندب عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: ((أيما إمرأة

زوجها وليان فهي للأول منهما وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما))
رواه أحمد.

وهو يدل بعمومه على فساد البيع الثاني.



سادساً: استغلال جهل المشترى بسعر السوق.


فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((نهى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يبيع حاضر

لباد))
رواه البخاري.


وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: ((لا يبيع حاضر لباد

دعوا الناس يرزق اللّه بعضهم من بعض))
رواه مسلم.


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((نهينا أن يبيع حضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه))متفق عليه.


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: ((لا تلقوا

الركبان ولا يبع حاضر لباد))
فقيل لابن عباس ما قوله: ((لا يبع حاضر لباد))

قال: لا يكون له سمسارا .. رواه مسلم.



سابعاً: بيع النجش.


وهو: الزيادة في السلعة بدون قصد الشراء. وهو من البيوع المحرمة وكثيراً ما يقع النجش في المزادات،

والأدلة على تحريمه كثيرة منها ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه:

((أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وأن يتناجشوا)) متفق عليه.


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((نهى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم عن النجش)) متفق عليه.



ثامناً: البيع على بيع الآخرين.


فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال:

((لا بيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إلا أن يأذن له))
رواه أحمد .


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: ((لا يخطب الرجل

على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه))
متفق عليه.

ومعنى: ((ولا يسوم على سومه)) صورته أن يشتري شخص سلعة فيقول آخر

للمالك إسترده منه لأشتريه منك بأكثر.



تاسعاً: (القاصمة) الغش وعدم تبيين العيب.


جاءت نصوص الكتاب والسنة دالة على وجوب تبيين العيب فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال:

سمعت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول: ((المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع

من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له))
رواه ابن ماجه.


وعن واثلة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: ((لا يحل لاحد أن

يبيع شيئاً إلا بين ما فيه ولا يحل لأحدٍ يعلم ذلك إلا بينه))
رواه أحمد.


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم مر برجل يبيع طعاما فادخل يده فيه فإذا هو مبلول

فقال: ((من غشنا فليس منا))رواه مسلم.



* * ولا تنسونا من صالح الدعاء * *


الزعيم سام6 11-04-10 04:04 AM

مشكور والله يعطيك الف عافية على الموضوع

MOHAMMAD 27-04-10 12:36 PM


الله يعافيك .. شاكر مرورك الكريم.

الذوق 14-10-10 07:09 AM

جزاك الله خير يامشرفنا ع الموضوع المميز


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 09:54 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
موقع في آي بي للبيع والشراء

للبيع والشراء