هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في في آي بي للبيع والشراء : بيع , شراء , سيارات , ارقام مميزه , لوحات مميزه , رقم مميز , جوال . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

قديم 14-12-07, 01:08 PM   #1
المستشار القانونى/ابراهيم

( متسوق جديد )
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى المستشار القانونى/ابراهيم إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى المستشار القانونى/ابراهيم

 

استشاراتك القانونية مجانا
مستشارك للشئون القانونية
المستشار القانوني/ إبراهيم خليل
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
موبيل 0105225061
تليفون 23952217
القاهرة - مصر
تخطيط سليم لضمان حياة عملية أفضل لك
تجهيز دفاع ومذكرات المكاتب بالدول العربية
عقود تعاون مشترك بين مكتبنا والمكاتب القانونية بالدول العربية
تعاون مثمر بين مكتبنا والمكاتب القانونية بالدول العربية
الجنايات
غسيل الأموال - جرائم الأموال العامة- الرشوة - جرائم المخدرات
توظيف الأموال - التهرب الضريبي - الكسب غير المشروع
تسوية كافة الديون مع البنوك - والمدعى العام الاشتراكي والنائب العام
وغيرها من الجنايات
قضايا الشرطة الدولية-الانتربول- تصفية الشركات والوصايا إنهاء إجراءات الحصول على الجنسية المصرية - زواج أجانب تحصيل ديون الشيكات - عقود خدمات المعلومات الإلكترونية
التلوث البيئي العابر للحدود - قضايا الجنسية - قضايا حقوق الإنسان والمرآة والطفل
تحصيل الديون وحل مشاكل الشيكات لك أو عليك
وجدولة الديون المتعثرة و القروض سواء للبنوك والأفراد وإلغاء الفوائد المركبة
وإسقاط الديون وإحالة الدين إلى دين البنك المركزي المصري بفوائد البنك المركزي بالنسبة للبنوك القطاع العام أو البنوك الاستثمارية
الجنح
الشيكات- إيصالات الأمانة- التزوير- النصب- السرقة- سرقة تيار
الكهرباء - الغش التجاري - جرائم الضرب- البناء بدون ترخيص
التهرب الجمركي - الفعل الفاضح- السب – القذف - المحاكم العسكرية-الهروب من الخدمة العسكرية - حماية الملكية الفكرية حقوق المؤلف - قضايا النشر
مجالس تأديب ضباط الشرطة
المدني
الشفعة- الرهن- حق الامتياز- التعويض - الوكالة-الرهن- حق
الامتياز- التعويض- الوقف - الحكر- التنازل عن عقد الإيجار
الإيجار المفروش- امتداد عقد الإيجار للشقق والمحلات- التأجير من الباطن- الضرائب العقارية- عدم سداد الأجرة- مصاريف الصيانة والترميم- إيجار ألا راضى الزراعية - صحة ونفاذ عقد البيع- التنفيذ- إجراءات التسجيل بالشهر العقاري والسجل العيني تسجيل النماذج الصناعية - تسجيل العلامات التجارية - تسجيل براءات الاختراع - قضايا التعويض
الأحوال الشخصية
الطلاق- التطليق- الخلع- النفقة- الرؤية- الحضانة- الطاعة-
مسكن الزوجية- قائمة منقولات الزوجية
التجاري
تأسيس الشركات- الدعاوى التجارية والإفلاس- بورصة الأوراق المالية- التمويل العقاري- إجراءات استخراج البطاقة الاستيرادية التمثيل التجاري - منازعات الاستثمار
الضرائب
ضريبة المبيعات- الضرائب العامة- الضرائب على رؤوس الأموال المنقولة- الأرباح التجارية والصناعية- المرتبات- المهن الحرة الضرائب العقارية- الإقرارات الضريبية - إجراءات استخراج البطاقة الضريبية

الإشكالات المدنية والجنائية

أصبح ألان في إمكانك قبل الدخول في أي عمل يمس حياتك من الناحية القانونية أن تستشير لأنه أصبح لديك مستشار قانوني في بيتك وعملك فقد أن احتجت أن تتجنب المخاطر سنرشدك للطريق الصواب

تخطيط الخصومة لجميع القضايا المعقدة والاستعلام للشركات والأشخاص عن جميع الصفقات وغيرها وفحصها قانونا
نساعدك في جمع المعلومات التي تريدها للتحري عن أي مشكلة تريد حلها أو مشروع أو فكرة

إذا كان لديك صفقة تجارية ولا تريد أن تكون طرفا فيها أمام الغير نحن على استعداد لإنجازها لك بأسرع وقت ممكن

إن مكتبنا للاستشارات القانونية يضع كل اختصاصه القانوني في خدمتكم فنحن نبحث لكم عن عملاءكم في مصر وندرس الحالة القانونية لشريكم المصري ونفاوض عند الاقتضاء كافة العقود بدلا عنكم و بصفة عامة نهيأ لكم الأجواء المواتية لتحقيق الصفقات المربحة لكم.

تسجيل الشقق والعقارات والأراضي بالشهر العقاري والتأكد من صحة الملكيات ونبحث لك عن المطلوب منها
البحث عن الملكيات المفقودة أو غير المعلومة
أن إدارة الأملاك بشكل متميز هو هدفنا
نقوم بإدارة و إيجار و بيع وشراء جميع أنواع الممتلكات التجارية و الخاصة و الأراضي بأفضل الأسعار لحساب عملائنا
للاتصال المستشار القانوني / إبراهيم خليل
موبيل 0105225061
تليفون 23952217
للاستشارات القانونية
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
للأعمال العقارية
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
لمشاهدة مواقع الاستشارات القانونية المجانية
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]





  رد مع اقتباس
قديم 13-10-09, 12:09 PM   #2
المستشار القانونى/ابراهيم

( متسوق جديد )
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى المستشار القانونى/ابراهيم إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى المستشار القانونى/ابراهيم
Arrow

 

حيثيات حكم دعوى شائعة صحة الرئيس الصادر من محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا ضد إبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة الدستور



حيثيات حكم دعوى شائعة صحة الرئيس الصادر من محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا ضد إبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة الدستور
بسم الله الرحمن الرحيمِ
محكمة شمال القاهرة الابتدائية
حكم باسم الشعب
بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الأحد الموافق 28/9/2008
برئاسية السيد الأستاذ / حازم وجيه رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / مصطفي منصور رئيس المحكمة
والسيد الأستاذ / حسام الجيزاوي القاضي
وحضور السيد الأستاذ / محمد الفيصل وكيل النيابة
وحضور السيد / أمين السر
في القضية رقم 2396 لسنة س القاهرة والمقيدة برقم 12663 لسنة جنح بولاق أبو العلا
ضد المتهم / إبراهيم السيد إبراهيم عيسي
بعد تلاوة تقرير التلخيص والاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :-
حيث أن وقائع الدعوي سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وان كانت توجز الوقائع بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية انه في غضون الفترة من 27/8/2007 حتي 30/8/2007 بدائرة قسم بولاق أبو العلا وبوصفة
أولا : أذاع أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، وذلك بان نشر بالعدد رقم 130 من جريدة الدستور والتي يتولي رئاسة تحريرها والكتابة فيها خبرا كاذبا بعنوان " أنباء عن سفر الرئيس مبارك مريض بقصور بالدورة الدموية مما يقلل من نسبة وصول الدم إلي أوعية المخ " وعنوانا أخر أورد فيه " مستقبل مصر مرهون بقرارات عاطفية يتخذها الرئيس لحظة المرض "
كما نشر بذات العدد مقالا تحت عنوان " الإلهة لا تمرض تضمن أخبارا وبيانات كاذبة أكد فيها شائعات المرض ، مما أدي إلي انخفاض مؤشر البورصة بصورة غير عادية وتصفية المستثمرين الأجانب لاستثمارات بلغت قيمتها أكثر من ثلاثمائة وخمسين مليون دولار الأمر الذي اضر بالمصلحة السياسية والاقتصادية للبلاد علي النحو المبين بالتحقيقات ،
ثانيا : نشر بسؤ قصد – وبأحدي طرق العلانية – أخبارا وإشاعات وبيانات كاذبة كان من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، بأن نشر بسؤ قصد وبطريق الكتابة والرسوم التوضيحية في عددي جريدة الدستور المشار إليهما الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة موضوع الاتهام السابق ، مواليا تكرار النشر دون اعتبار للثابت من عدم صحتها إذ نشر بالعدد رقم 132 مقالا تحت عنوان " زيارة مبارك إلي برج العرب فشلت في القضاء علي شائعة مرضه " أكد خلاله تلك الأخبار والإشاعات مما الحق الضرر بالمصلحة العامة علي النحو المبين تفصيلا بالتهمة الأولي وبالتحقيقات وطلبت عقابه بموجب المادتين 102 مكررا فقرة 1 و 188 من قانون العقوبات .
وحيث أن الدعوي تداولت بالجلسات أمام محكمة أول درجة علي النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها وكلاء عن المتهم كما حضر كلا من سمير محمد الششتاوي المحامي وادعي مدنيا 5001 جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت واحمد جمعه احمد شحاتة وعلي كريم علي وخالد السعيد علي ومحمد إبراهيم فهمي المحامون وادعوا مدنيا بمبلغ 5001 جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت قبل المتهم وبجلسة 1/10/2007 قررت محكمة أول درجه التأجيل لجلسة 24/10/2007 للاطلاع علي الأوراق مع التنبيه علي الخصوم بان جلسات المحاكمة سوف تعقد بمجمع المحاكم الكائن بالقاهرة الجديدة بالتجمع الخامس تنفيذا لقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 8158/2007 ، مع استدعاء شهود الإثبات لسماعهم بتلك الجلسة ، واستأنفت محكمة أول درجه نظر الدعوي بمقر انعقادها الجديد وبجلسة 24/10/2007 حضر إطرافها والحاضرون عن المتهم ادعوا مدنيا قبل المدعي بالحق المدني بمبلغ 300001 جنية ، والمدعي بالحق المدني سمير محمد الششتاوي عدل طلباته في دعواه المدنية إلي مبلغ 300001 جنية ، والمحكمة استمعت إلي شهود الإثبات في الدعوي وهم السيد / احمد سعد عبد اللطيف رئيس الهيئة العامة لسوق المال والسيد / عاطف علي إبراهيم وكيل البنك المركزي المصري والمقدم ياسر إبراهيم المليجي الضابط بالإدارة العامة لمباحث امن الدولة بالقاهرة ، وقررت نظر الدعوي باعتبارها جنحة عادية وقيدها في ضوء ذلك مع التصريح للمتهم بإعلان شهود النفي ، ونفاذا لقرار محكمة أول درجة قيدت الدعوي برقم 12663 لسنة 2007 جنح بولاق أبو العلا وبجلسة 26/3/2008
قضت محكمة أول درجه حضوريا بتوكيل / بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنية لإيقاف التنفيذ مؤقتا مع إلزامه بالمصروفات الجنائية
ثانيا : بعدم قبول الدعويين المدنيتين وألزمت المدعيين بالحق المدني كل في دعواه بمصروفاتها ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة
ثالثا : برفض الدعوي المدنية المقابلة والمقامة من المتهم سمير محمد الششتاوي وألزمت المتهم بمصروفاتها ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة
حيث أن الحكم السالف لم يصادف قبولا لدي المتهم فطعن بالاستئناف الماثل بموجب تقرير استئناف مؤرخ 1/4/2008 ، كما انه لم يلقي قبولا لدي النيابة العامة فطعنت علية بالاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 1/4/2008 وذلك لأسباب حاصلها
أولا : الخطا في تطبيق القانون .
ثانيا : مخالفة القانون وطالبت قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتطبيق صحيح القانون ، كما أن القضاء بعدم قبول الدعوي المدنية لم يلقي قبولا لدي كلا من المدعيين بالحق المدني احمد جمعه شحاتة ، علي كريم علي ، خالد السعيد علي ومحمد إبراهيم فهمي فطعنوا عليه بالاستئناف بموجب ثلاث تقارير استئناف مؤرخين 3/4/2008 ، وتحددت جلسة 18/5/2008 لنظر موضوع هذا الاستئناف وبتلك الجلسة مثل المتهم بشخصه ومعه محام ومثل المدعين بالحق المدني المستأنفين دعواهم المدنية وبتلك الجلسة أجلت المحكمة الدعوي لجلسة 8/6/2008 للاطلاع علي أوراق الدعوي ومستنداتها واستئناف النيابة العامة وبتلك الجلسة أجلت المحكمة الدعوي لجلسة 22/6/2008 لحضور نقيب الصحفيين حيث سألته المحكمة عن مضمون ما جاء بالعددين موضوع الدعوي وبتلك الجلسة استمعت المحكمة الموقرة لمرافعة النيابة العامة وأجلت الدعوي لجلسة 6/7/2008 لمرافعة المتهم وبتلك الجلسة دفع الحاضرون مع المتهم
أولا : عدم قبول الدعوي أمام محكمة جنح بولاق أبو العلا لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون
ثانيا : عدم دستورية نص المادتين موضوع الاتهام كما تمسكا بكافة الدفوع المبداه أمام محكمة أول درجه وقدموا مذكرات طويت علي مضمون الأسباب القانونية لهذه الدفوع وقررت المحكمة حجز الدعوي لجلسة 13/7/2008 للفصل في الدفوع الشكلية وبهذه الجلسة حكمت المحكمة حضوريا شخصيا قبل الفصل في شكل الاستئنافات وموضوع الدعوي برفض كافة الدفوع المبداه من المتهم أمام المحكمة و أمام محكمة أول درجه وإعادة الدعوي للمرافعة بجلسة 27/7/2008 لإبداء المرافعة في موضوع الدعوي والاتهام وبتلك الجلسة حضر المتهم بشخصه ومعه محامين وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم .
وحيث أقيمت جميع الاستئنافات في الميعاد المقرر مستوفين أوضاعهم القانونية ومن ثم تقضي المحكمة بقبولها شكلا عملا بالمواد 402 ، 406/1 ، 407 ، 410 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث أن المحكمة تقدم لقضائها أن طلب ندب لجنة ثلاثية لتقييم الموضوعات التي نشرت وبيان نوعها وتحليلها فلما كان الثابت انه لا يجوز تفويض خبير معين في المسائل التي تدخل في صميم اختصاص القاضي كالفصل في مسالة قانونية وحيث أن طلب دفاع المتهم بندب لجنة ثلاثية تكون مهمتها بيان نوع ما تم نشره وتحليله هو من أطلقات المحكمة ومن سلطاتها تفسير ما نشر بأنه خبر كاذب من عدمه وهي من المسائل التي تدخل في اختصاص المحكمة وتكييف الواقعة وبيان مدى إطباق مواد الاتهام على موضوع الدعوى والأمر الذي تقضي المحكمة برفضه.
وحيث أنه عن طلب التصريح بالمذكرة الإيضاحية للمادتين موضوع الاتهام ولما كان الثابت قانوناً أن المحكمة ملتزمة بالنص القانوني فقط دون المذكرات الإيضاحية لهذا القانون وبالرغم من ذلك فالمحكمة صرحت للمتهم بإحضار هذه المذكرات الإيضاحية ولم ينفذ هذا التصريح ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب.
وحيث أنه عن طلب العميد محمد محمود برغش الضابط بالإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بالقاهرة فلما كان من المقرر أن المحكمة الاستئنافيه لا تعيد تحقيق الواقعة بأكملها ولكن عليها فقط أن تستوفي ما يظهر لها من أوجه النقص في تحقيق محكمة أول درجة فالأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق المعروضة عليها فهي لا تلتزم بسماع شهود إلا الذين يثبت من محاضر جلسات محكمة أول درجة أنهم سبق أن طلب سماعهم ولم تستجب محكمة أول درجة لهذا الطلب إخلالا بحق الدفاع ولكن هذا لا يمنعها بطبيعة الحال من أن تأمر هي بسماع شهود حتى ولو لم يكن قد طلبوا أمام محكمة أول درجة إذا قدرت هي ضرورة ذلك لسلامة التحقيق
وقد قضت محكمة النقض أن المحكمة الاستئنافية تلتزم بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم في اول درجه فإذا كانت محكمة اول درجه قد اصدرت حكمها دون سماع الشهود رغم تمسك الدفاع بسماعهم فتلتزم المحكمة الاستئنافية بتصحيح ما وقع فيه حكم أول درجة وتسمع هؤلاء الشهود أو إذا كانت محكمة أول درجة قد استمعت إلى بعض الشهود دون البعض الآخر رغم التمسك بسماعهم فتلتزم المحكمة الاستئنافية بسماع من لم تسمع محكمة أول درجة، أما إذا كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها دون سماع الشهود ودون تمسك المتهم مدافعه بذلك فلا حرج على المحكمة الاستئنافية في الحكمة دون إجابة المتهم إلى طلبه طالما أنها رأت عدم ضرورة ذلك
.
(نقض 15/10/1951، 17/12/1952، 30/12/1952، 17/3/1953 مجموعة القواعد ج1، 234، رقم 210، 214، 215، 217)

هذا ولما كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومحاضر جلسات محكمة أول درجة أن دفاع المتهم لم يتمسك بسماع أقوال العميد محمد محمود برغش الضابط بالإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بالقاهرة أمام محكمة أول درجة كما أنها لم تستند على أقواله في حيثيات حكمها بإدانة المتهم وبالإضافة إلى أن الضابط سالف الذكر جاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة أن المعلومات التي اشتمل عليها البلاغ تم فحصها وفصح الآثار والتداعيات الناتجة عنها بمعرفة السيد المقدم ياسر المليجي الضابط بالإدارة.
وحيث أنه عن الموضوع الدعوى من حيث استئناف المتهم والنيابة العامة والمدعين بالحق المدني فإنه من المقرر قانونا أنه إذا اعتنق الحكم الاستثنافي أسباب الحكم المستأنف فلا ضرورة لبيان تلك الأسباب بل يكفي الإحالة إليها على الأسباب التي تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها
.
(طعن رقم 1054 لسنة 46 ق جلسة 17/1/1977)

كما أن المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين.
(طعن رقم 6143 لسنة 56 ق جلسة 8/1/1987)

وحيث أنه عن موضوع استئناف النيابة العامة ولما كانت النيابة العامة قد طعنت بالاستئناف على حكم محكمة أول درجة لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون ولمخالفة القانون وعدم إعمال نص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات وأن المحكمة قد استبعدت تلك المادة دون مبرر رغم أنها الأشد وحيث أن الثابت قانوناً أن فكرة الاستئناف أمام محكمة ثاني درجة تتوقف عند الحصول على حكم جديد في الدعوى من المحكمة المنظور أمامها الطعن مما يحقق مصلحة الطاعن، ولما كانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم بحبسه ستة أشهر إعمالاً لنص المادة 188 من قانون العقوبات واستبعدت نص المادة 102 مكرر من ذات القانون فإن مجادلة النيابة العامة في مدى توافر أركان الجريمة المؤثمة بالمادة 102 مكرراً من قانون العقوبات من عدمه وأنها الجريمة الأشد فأنها بذلك تكون قد انعدمة مصلحتها في الطعن بالاستئناف حيث أن العفوية الموقعة على المتهم من محكمة أول درجة ( ستة أشهر ) تدخل في حدود العقوبة المقررة في 102 مكرر مما يستوجب معه رفض استئناف النيابة العامة على النحو الذي سيرد بالمنطوق .
وحيث انه عن الموضوع استئناف المتهم ولما كانت محكمة أول درجة قد انتهت بقضائها إلى أن المتهم قد نشر بالعدد 130 من صحيفة الدستور أنباء عن سفر الرئيس مبارك إلى فرنسا لمدة يوم واحد للكشف الطبي عليه وتبع ذلك عنوانا أخر في صيغة سؤال وكان نصه ( لماذا لا يخرج وزير الصحة أو طبيب الرئيس بيان عن حالته الصحية حتى يرد على الشائعات التي تتجدد يوميا حول مرض الرئيس !
وانه جاء في تفاصيل ذلك العنوان ( تجددت شائعات مرض الرئيس مبارك وغيابه التي باتت تتردد كل يوم حتى مع محاولات المحيطين مواجهه الشائعات بظهور الرئيس في زيارة للقرية الذكية تم التدبير لها على عجل الأسبوع الماضي
ورغم ذلك فأن الشائعات لم تنقطع بل تدافعت من الجمعة حتى ظهيرة الأحد ومنها أن الرئيس سافر يوما واحد إلي باريس للكشف الطبي العاجل عليه
عموما شائعات أخرى تزعم أن الرئيس في غرفة العناية المركزة بمستشفي ببرج العرب ورواية تزعم انه في الإسكندرية وثالثه تصل بالأمر إلى ما هو ابعد من ذلك .... )
وانه فد نشر بالعدد 132 من ذات الجريدة أن ( الرئيس مبارك مريض بقصور في الدورة الدموية مما يقلل من نسبة وصول الدم إلى أوعية المخ ويسبب إغماءات أحيانا كما انه نشر بذات العدد )مستقبل مصر مرهون بقرارات عاطفية يتخذها الرئيس في لحظة مرض كما اشتملت ذات الصفحة أيضا على خبر تحت عنوان زيارة مبارك إلى برج العرب فشلت في القضاء على شائعة مرضه ) ومما ورد بتفاصيل ذلك الخبر أن ( هذه الزيارة الثانية خلال أيام التي يقوم بها الرئيس لنفى شائعة المرض ورغم ذلك الشائعة تنطلق بين المرض والغياب بتفاصيل مختلفة في مناطق كثيرة على طول وعرض البلاد
وان المتهم قد أعقب تلك العناوين والإخبار مقالا مسمى ( من أول سطر ) أورد فيه تحت عنوان ( الالهه لا تمرض ) العبارات التالية ) أن الرئيس مبارك - حسب مصادر طبية - مريض فعلا بقصور في الدورة الدموية مما يقلل من نسبة وكمية وصول الدم إلى أوعية المخ الدموية في لحظات تسفر عن إغماءات طبيعية تستغرق بين ثوان ودقائق ، كما انه قد أورد بأن هناك حديث عن رؤية الرئيس وهو يترنح أو يهتز ذات مره أثناء قيامه لزيارة مؤسسة رسمية وسأترك لك حرية الاتصال بطبيبك الخاص أو بطبيب قريبك أو جارك لتعرف بنفسك أثار قصور الدورة الدموية على رجل في سن الرئيس وما ينتج عن ذلك من أمور
ثم يستطرد المتهم كاتب المقال قائلا ومتسائلا إلا يؤثر هذا على بلد ودولة ، ثم أخشى ما أخشاه ان يتحول مرض الرئيس إلى فرصة كى تمرض مصر أكثر مما هي فيه من مرض يقعدها عن الحركة ويصيبها كما نرى بقرح فراش أو تشوهها وتشلها وانتهت محكمة أول درجة إلى أن ما نشر وتداولته صحيفة الدستور بعدديها سألفى البيان والتي تدور في جملتها حول مرض رئيس الجمهورية واعتلاله صحيا وعدم قدرته على اتخاذ القرارات بل وغيابه عن إدارة شئون البلاد ..
أن هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة ، وهذا ما يستفاد مما نشرته الصحيفة ذاتها من أخبار تفيد ظهور رئيس الدولة حال تفقده لعدد من المواقع وأدائه لمهام منصبه الرئاسي مما ينفى شائعة مرضه وغيابه ،
وذلك هو الركن المادي للجريمة وكان الثابت أيضا أن المتهم وهو رئيس تحرير الصحيفة الناشرة قد اقر بتحقيقات النيابة بمسئوليته الكاملة عن نشر وكتابة تلك الأخبار والشائعات والتي استمر في نشرها رغم نفيها بظهور الرئيس بكافة وسائل الإعلام
وان المتهم لم يقدم أمام محكمة أول درجة أو أمام هذه المحكمة ما يفيد صحة ما نشره من أخبار حول صحة الرئيس من انه مريض بقصور في الدورة الدموية وانه يصاب بإغماءات لبعض الدقائق والثواني وانه قد سافر للعلاج في الخارج
وحيث أن محكمة أول درجة قد انتهت أيضا إلى انه قانونا إن يكون المتهم هو أول من أطلق الإشاعة أو احد مردديها ومن ثم يكون المتهم قد ارتكب الجريمة موضوع هذا الدعوى بركنيها المادي والمعنوي مما كان ذلك من شأنه التأثير سلبا على تصرفات وقرارات أصحاب رؤوس الأموال المتعاملين بسوق الأوراق المالية والمستثمرين فضلا عن إثارة الذعر بين المواطنين حيث كان من شأن تلك الشائعات أن تسببت في فقد البورصة المصرية ثمانية وثمانون نقطة وتسبب أيضا في سحب استثمارات تقدر بمبلغ ثلاثمائة وخمسون مليون دولار وذلك ثابت من كتابي رئيس هيئة سوق المال والسيد محافظ البنك المركزي حيث جاء بالكتاب الأول انه بمراجعة مؤشر البورصة ( كيس 30 ) خلال الفترة المشار إليها تم رصد انخفاض المؤشر بصورة غير عادية مع بداية جلسة التداول ليوم 29/8/2007
حيث انخفض المؤشر إلى مستوي 7644 نقطه بانخفاض قدره 88 نقطه من إغلاق اليوم السابق واستمر الانخفاض طوال الجلسة حتى أغلق المؤشر في نهاية الجلسة عند مستوى 7668 نقطة بأنخفاض 64 نقطة تقريبا عن اليوم السابق .
وان ما تم رصده لحركة المؤشر من انخفاض في بداية هذه الجلسة واستمرار هذا الانخفاض لأخر الجلسة قد يرجع إلى أخبار أو شائعات ترددت بعد نهاية جلسة يوم 28/8/2007 وحتى بداية جلسة 29/8/2007 تسببت في خلق حالة من التشاؤم كان من أثارها تدافع عدد من المستثمرين لبيع و تسييل محافظهم الاستثمارية تجنبا لتحقيق وتحمل خسائر اكبر أن صحت تلك الشائعات وهو ما أدى إلى زيادة حجم الأوراق المعروضة للبيع وبالتالي انخفاض أسعار تداولها
وما جاء بالكتاب الثاني من انه قد صاحب بدء صدور الشائعات يوم 27 أغسطس 2007 تصفية المستثمرين الأجانب لجانب من استثماراتهم في مصر بدرجة غير طبيعية وخروج استثمارات من البلاد بلغت 350 مليون دولار يومي 29و30 أغسطس الأمر الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد المصري في حالة استمراره
وحيث أن هذه المحكمة بعد إطلاعها على العددين موضوع هذه الدعوى وكتابي هيئة سوق المال والبنك المركزي سألفى البيان يكون قد استقر في يقينها ما استقر في يقين محكمة أول درجة وتنتهي إلى ما انتهت إليه من أن ما نشر كان من شأنه التأثير سلبا على تصرفات وقرارات أصحاب رؤوس الأموال المتعاملين بسوق الأوراق المالية والمستثمرين فضلا عن أثارة الذعر بين المواطنين حيث كان من شأن تلك الشائعات أن تسببت في فقد البورصة المصرية ثمانية وثمانون نقطة كما تسبب في سحب استثمارات تقدر بمبلغ ثلاثمائة وخمسون مليون دولار ومن ثم يكون المتهم وفى غضون الفترة من 27 وحتى 30/8/2007 بدائرة قسم بولاق أبو العلا بالقاهرة قد قارف الجريمة المسندة إليه بموجب المادتين 171و 188 عقوبات وذلك بأن نشر بإحدى طرق العلانية وبسوء قصد أخبارا وشائعات كاذبة تفيد مرض رئيس الجمهورية وغيابه عن إدارة شئون البلاد رغم الثابت من عدم صحتها وذلك بطريق الكتابة والرسوم التوضيحية في العددين رقمي 130 و 132 من صحيفة الدستور التي يترأس تحريرها بطرحها على الجمهور وعرضها للبيع مما كان من شأنه أثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة مما يستوجب معه إدانته عملا بالمادة 304/2 إجراءات جنائية
إلا انه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها فالمحكمة تقضى بتعديل العقوبة المقضي بها على المتهم على النحو الذي سيرد بالمنطوق
وحيث انه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بالمادة 314 إجراءات جنائية وحيث انه عن موضوع استئناف الدعوى المدنية فلما كانت محكمة أول درجة قد انتهت بقضائها إلى عدم قبول الدعوى المدنية تأسيسا على أن أساس المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي هو أن يكون الضرر شخصيا ومترتبا على الفعل المعاقب عليه ومتصلا به اتصالا سببيا مباشرا عملا بالمادتين 251/1 و 251 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية وانه إذا لم يكن الضرر حاصلا من الجريمة وانما كان نتيجة ظرف أخر ولو متصلا بالواقعة التي تجرى المحاكمة عنها انتفت علة التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية وان الأضرار التي قد تلحق بالإفراد نتيجة لجرم المتهم كالارتباك والاضطراب والقلق والفزع تغدوا أضرار ا غير مباشرة وغير شخصية وان الأوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن المدعيين بالحق المدني قد أصابهم إضرارا شخصية ومباشرة من جراء الجريمة موضوع الدعوى فأنها بهذا القضاء قد أصابت صحيح القانون مما يستوجب معه القضاء بتأييد الحكم المطعون عليه بشأن الادعاء المدني على النحو الذي سيرد بالمنطوق
وحيث انه عن المصاريف المدنية فالمحكمة تلزم بها المدعين بالحق المدني عملا بالمادة 320إجراءات جنائية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا / بقبول استئناف كل من المتهم والنيابة العامة والمدعين بالحق المدني شكلا وفى موضوع استئناف المتهم بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم شهرين وفى موضوع استئناف النيابة العامة والمدعين بالحق المدني برفضه وألزمت المتهم المصروفات الجنائية والمدعين بالحق المدني كل منهم مصروفات دعواه المدنية ومائة جنية أتعاب محاماة








  رد مع اقتباس
قديم 14-10-09, 08:12 PM   #3
الزعيم سام6

مراقب منتديات في آي بي العامة
افتراضي

 

موفق بإذن الله ولك مني اجمل تحية
اخوك مشاكس





  رد مع اقتباس
قديم 14-10-09, 09:49 PM   #4
المستشار القانونى/ابراهيم

( متسوق جديد )
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى المستشار القانونى/ابراهيم إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى المستشار القانونى/ابراهيم
افتراضي

 

كل الشكر والتقدير لمرورك الكريم





  رد مع اقتباس
قديم 14-10-09, 10:23 PM   #5
المستشار القانونى/ابراهيم

( متسوق جديد )
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى المستشار القانونى/ابراهيم إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى المستشار القانونى/ابراهيم
Arrow

 

سقوط الحكم الغيابي
مجلة المحاماة - العدد السادس
السنة التاسعة 1929

سقوط الحكم الغيابي
المؤلف : عبد العزيز محمد

النصوص ومشروعيتها - الأحكام التي يسري عليها النص - ما هو التنفيذ المقصود في (م 344) - تعدد المحكوم عليهم - قبول الحكم - أثر سقوط الحكم - التنازل عن التمسك بالسقوط - حساب المدة
1 - تنص المادة (344) من قانون المرافعات على أن الحكم الصادر في غيبة الخصم يبطل ويعتبر كأنه لم يكن إذا لم يحصل تنفيذه في ظرف ستة أشهر من تاريخه. وكذلك تنص المادة (389) مرافعات مختلط المعدلة بقانون نمرة (83) سنة 1913.
(تُبطل الأحكام الغيابية بقوة القانون إذا لم يبدأ في تنفيذها في بحر ستة أشهر من تاريخ صدورها إلا إذا استحال ماديًا إجراء هذا التنفيذ وكانت هذه الاستحالة ثابتة بمحضر محرر على وجه صحيح). أما القانون الفرنسي فإنه يفرق بين نوعين من الأحكام الغيابية: الأحكام الغيابية لعدم الحضور (faute de comparaitre) والأحكام الغيابية لعدم إبداء الطلبات (faute de conclure) فالأولى يجب تنفيذها في بحر ستة شهور وإلا اعتبرت كأن لم تكن (م 156 مرافعات فرنسي) أما الثانية فيصح تنفيذها كالأحكام الحضورية في بحر ثلاثين سنة.
وهذا النص الذي يقضي بسقوط الحكم إذا لم يُنفذ في بحر الستة شهور يجب أن يُقرأ مع النص الذي يقضي بأن الأحكام الغيابية تجوز فيها المعارضة لحين علم الغائب بالتنفيذ، وذلك لأن الشراح يقولون إن بين النصين رابطة السبب بالمسبب وبعبارة أخرى لما كان المشرع قد أجاز المعارضة في الأحكام الغيابية حتى علم الغائب بالتنفيذ فقد خشي أن يطول أمدها إلى زمن بعيد قد ينسى بعده الغائب أوجه دفاعه ويصعب عليه إيراد حججه ومستنداته فنص على أن من صدر لمصلحته حكم غيابي يجب عليه أن يسعى في تنفيذه في بحر الستة شهور حتى يعارض الغائب وبذلك لا تُنظر المعارضة بعد أمد بعيد. وهذا التعليل لا يخلو من النقد فكما يقول جارسونيه ما عسى أن تكون هذه الأدلة وهذا الدفاع الذي لا يستطيع أن يثبت في ذهن المحكوم عليه إلا ستة شهور ؟ وإذا كان هذا النص يرمي إلى إلزام الحاضر بتنفيذ الحكم في بحر الستة شهور حتى يستطيع الغائب أن يعارض في هذه المدة، لو كان هذا هو السبب الوحيد لوجب أن يكون التنفيذ الذي يقي الحكم الغيابي من السقوط هو التنفيذ الذي يضع حدًا للمعارضة مع أنه من المجمع عليه فقهًا وقضاءً أن التنفيذ المقصود بمادة (344) هو غير التنفيذ المقصود في مادة (329) (البند 3 من هذا المقال).
2 - الأحكام التي تسري عليها مادة (344):
لا فرق بين الأحكام الفاصلة في الموضوع والأحكام الفرعية كالحكم القاضي بالإحالة على التحقيق أو بتعيين خبير فكلها تسقط إذا لم تُنفذ في بحر الستة شهور (راجع استئناف مختلط 31 ديسمبر سنة 1911 مجموعة رسمية 27 صـ 9) وقد قضت بعض المحاكم (عابدين في أول ديسمبر سنة 1918 حقوق س 24 صـ 4) بأن أوامر تقدير الأتعاب هي بمثابة الأحكام الغيابية (بدليل الطعن فيها بطريق المعارضة) ولذا تسقط إذا لم تُنفذ في مدة ستة شهور من يوم صدورها.
على أننا لا نرى هذا الرأي (فالأمر الصادر من القاضي ليس حكمًا) وشتان ما بين الاثنين. أما الاستناد على أنه ما دامت المعارضة جائزة في الأمر فقد صار حكمًا فحجة غير مقبولة لأن المعارضة في الأمر مؤقتة بإعلان الأمر لا بتنفيذه فضلاً على أنه من الثابت أن (م 344) لا تُطبق على الأحكام التي هي بمثابة قرارات قضائية أكثر منها أحكام (plutôt des actes judiciaires que de jugement جارسونيه بند 2220).
ولكن لا محل لسريان النص على الأحكام التي لا تقبل المعارضة فالحكم في مسائل الشفعة والحكم الصادر بعد إثبات الغيبة والحكم بنزع الملكية إذا لم يقدم طالب التعجيل في بحر ستة شهور عريضة إلى قاضي البيوع لتحديد يوم للبيع (م 558) ولا على الحكم الغيابي القاضي بمُرسي المزاد فضلاً عن أن حكم مُرسي المزاد أو نزع الملكية لا تعتبر أحكامًا بالمعنى الصحيح.
كذلك لا محل لتطبيق المادة على الأحكام التي لا تقبل بطبيعتها التنفيذ كالحكم النهائي الصادر برفض دعوى المدعي وإلزامه بالمصاريف فهو غير قابل للتنفيذ لا من جهة المدعي - ولا من جهة المدعى عليه ولذلك يحفظ آثاره كالأحكام الحضورية (س م 3 ديسمبر سنة 1891 مج ت م 4 صـ 36 وجازيت 5 صـ 106 وشرائع 2 صـ 317 نمرة 354) كذلك الحكم القاضي بصحة الإمضاء فيكفي فيه بالإعلان. كذلك الحكم القاضي بأمر سلبي كعدم البناء.
أما المحاكم التي يسري هذا النص على أحكامها فهي في فرنسا محاكم أول درجة والمحاكم الاستئنافية وذلك لأن المشرع الفرنسي جعل ميعاد المعارضة في الحالتين مؤقتًا بالتنفيذ (158 فرنسي) أما في مصر فقد فرق الشارع بين الأحكام الغيابية الصادرة من أول درجة وثاني درجة فجعل ميعاد المعارضة في الأولى مؤقتًا بالتنفيذ أما في الثانية فجعل المعارضة جائزة لعشرة أيام من الإعلان ولذلك لا محل لما ذهبت إليه بعض المحاكم من سريان المادة على الأحكام الاستئنافية الأهلية فإن المعارضة فيها مؤقتة بالإعلان لا بالتنفيذ فضلاً عن أنه إذا أعلن الحكم ومضت عشرة أيام صار نهائيًا.
3 - ما هو التنفيذ:
ربما كانت أعمال التنفيذ التي تحول دون سقوط الحكم الغيابي هي أهم ما في هذا البحث ويجدر بنا قبل أن نعالج هذا البحث أن نشير إلى اختلاف بين النصوص الفرنسية والمصرية فالقانون الفرنسي ينص في (م 156) على سقوط الحكم الغيابي إذا لم يُنفذ في بحر ستة شهور و(م 157) تنص على المعارضة في الأحكام الغيابية. و(م 158) تنص على المعارضة في الحكم الغيابي الصادر ضد خصم لم يعين وكيلاً (avoué) وأنها تقبل حتى تنفيذ الحكم.
ثم جاء في (م 159) وذكر (أن الحكم يعتبر أنه نفذ إذا بيعت المنقولات المحجوز عليها أو حُبس المحكوم عليه أو أعلن إليه حجز على عقاراته أو دُفعت المصاريف وعلى العموم لو وقع عمل يستنتج منه حتمًا أن الغائب قد علم بالتنفيذ... والمعارضة المرفوعة في المواعيد المحددة آنفًا وبالشكل المذكور فيما بعد توقف التنفيذ....) وهذه المادة لا مقابل لها في مصر.
والواقع أنه لا أهمية لإهمال المشرع المصري إيراد مادة تقابل (م 159) فرنسي، لأن هذه المادة خاصة بالتنفيذ الذي يضع حدًا للمعارضة ومن المجمع عليه في فرنسا أن (م 159) لا تسري على التنفيذ الذي يمنع سقوط الحكم الغيابي، إذ أن التنفيذ الذي يضع حدًا للمعارضة غير التنفيذ الذي يقي الحكم الغيابي من السقوط فهناك تنفيذ يقي الحكم الغيابي من السقوط ولا يضع حدًا للمعارضة ومثل ذلك في أحوال التضامن فعلى الرأي الراجع تنفيذ الحكم الغيابي ضد أحد المحكوم عليهم بالتضامن في بحر ستة شهور كافٍ لمنع سقوط الحكم ضد الباقين ولكن ميعاد المعارضة يظل مفتوحًا لهم، وبالعكس قد يوجد هناك تنفيذ يضع حدًا للمعارضة ولكنه لا يقي الحكم من السقوط كمحضر عدم الوجود متى وصل إلى علم المدين فإنه لا يكفي لوقاية الحكم من السقوط إذا كان الدائن يستطيع أن يسلك طرقًا أخرى للتنفيذ (راجع جارسونيه بند 2215 حاشية 6).
كذلك إعلان الحكم للنيابة في حالة استحالة التنفيذ على المدين لعدم وجود محل له كافٍ لمنع سقوط الحكم ولكنه لا يضع حدًا للمعارضة (تعليقات دالوز).
ومجمل القول إن التنفيذ المقصود بمادة (344) له معنى خاص.

(Exécuter au sens de l’art 156 c’est faire un acte d’exécution caracterisé Garsonnet 2215).

وتعليقات دالوز على مادة (156) فقرة (206).
واستئناف مختلط 18 يونيه سنة 1913 مج ت (م 25) صـ 455.
وعلى كل حال يجب على الدائن أن يقوم بتنفيذ الحكم فعلاً في بحر الستة شهور ولا يغني عن ذلك إظهار نيته في التنفيذ مهما كان سطوع هذه النية ولا إثبات أنه لم يكن مهملاً ولا متوانيًا فلا يكفي مثلاً أن يكون قد كلف المُحضر بالتنفيذ قبل مضي الستة شهور (راجع المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد 47).
أما البدء في التنفيذ فهو كافٍ على رأي بعض الشراح ولكن المحاكم الفرنسية تسير على أنه وإن يك ليس من الضروري أن يكون التنفيذ تامًا إلا أنه لا بد أن يقع جزء كامل منه فإعلان حجز ما للمدين لدى الغير غير كافٍ بل لا بد من إخبار المدين (راجع حكم متز 21 يونيه سنة 1892 والأحكام المنشورة في تعليقات دالوز فقرة 69) ويرى القضاء المختلط أن البدء في التنفيذ كافٍ (استئناف 18 يونيه سنة 1913 مج ت م 25 - 255) وعلى كل حال لا يشترط أن يكون التنفيذ شاملاً فإذا حكم على شخص بالدين والمصاريف فنفذه المحكوم له بالمصاريف فقط لكفى.
هل يشترط علم الغائب بالتنفيذ ؟ مسألة مختلف فيها. فجارسونيه يرى أن علم الغائب غير لازم إلا إذا حصل ذلك عن غش وسوء قصد أي أن يكون التنفيذ قد أُخفي عن الغائب عمدًا أما الأحكام فبعضها على الرأي المخالف (راجع الأحكام المنشورة في تعليقات دالوز فقرة 217 و218 و219).
وأرى أن علم المحكوم عليه ليس بلازم إذ لا محل لاشتراط هذا مع خلو النصوص القانونية منه.
وإعلان الحكم والتنبيه على المدين بالوفاء في غير أحوال الاستحالة لا يعتبر تنفيذًا وكذلك حق الاختصاص الذي يؤخذ بناءً على ذلك الحكم (استئناف مختلط 10 فبراير سنة 909 مج ت م 21 - 179) إلا أنه لما كان الحكم القاضي بصحة الإمضاء يجيز في فرنسا أخذ رهن قضائي فقد قالوا إن أخذ هذا الرهن يعتبر تنفيذًا إذا لم يحتوِ الحكم على غير القضاء بصحة الورقة ولما كان مذهب بعض الأحكام وجوب علم الغائب بالتنفيذ فقد قالوا إن هذا الرهن القضائي يجب أن يعلن للمدين ولا يقوم تسجيله مقام العلم.
والحجز تحت يد الغير يعتبر تنفيذًا... ولكن ما هي الإجراءات التي تمنع سقوط الحكم الغيابي القاضي بصحة الحجز التحفظي تحت يد الغير... أهو إعلان هذا الحكم... أم طلب التقرير بما في الذمة... أو غير ذلك من الإجراءات.
يُستنتج مما كتبه الأستاذ أبو هيف بك أنه يعتبر إعلان الحكم بصحة الحجز تنفيذًا، لأن الحكم بصحة الحجز يغير صفة الحجز من تحفظي إلى تنفيذي فإعلان الحكم النهائي أو المشمول بالنفاذ المعجل يعتبر تنفيذًا، ويعتبر إخبار المدين بهذا الإعلان إعلانًا له بالتنفيذ يجرى ميعاد المعارضة من وقت إعلانه به (التنفيذ والتحفظ بند 441 و442).
وتنص (م 159) فرنسي أن دفع المصاريف يمنع السقوط كذلك إذا دفعها الغير إذا كان ذلك حسب الطريقة المنصوص عليها في (م 1236) كما إذا دفعها ولم يحل محل الدائن ويرى جارسونيه أن دفع المصاريف يمنع سقوط الحكم لا لأن ذلك من إجراءات التنفيذ بل لأن دفعها يعتبر قبولاً للحكم.
أما عند استحالة التنفيذ على الغائب لعدم وجود ما يصح التنفيذ عليه فيكتفي بمحضر عدم وجود (procés verbal de carence) (استئناف مختلط 8 ديسمبر سنة 915 مج ت م 28 - 49) ويعتبر محضر عدم الوجود قانونيًا إذا كانت الأشياء التي في محل المدين غير قابلة للحجز أو ذات قيمة تافهة تستغرقها مصاريف الحجز وهي مسألة متروكة لتقدير المُحضر تحت رقابة القضاء وعدم وجود شيء في محل المدين يجب أن يكون ثابتًا بمعرفة المُحضر فيعتبر المحضر باطلاً إذا ذكر المُحضر عدم وجود شيء بناءً على بيانات قدمها له الجار (انظر حكم ليموج 18 مايو سنة 1822 تعليقات دالوز فقرة 131).
وعلى ذلك نستطيع القول إن محضر عدم الوجود يجب أن يجمع شروطًا ثلاثة:
1 - يجب أن يكون صحيح الشكل أي مستوفٍ للبيانات المعتادة في أوراق المحضرين.
2 - يجب أن يذكر أن ليس للمدين محل إقامة معلوم.. أو لا يملك حسب علم الدائن شيئًا يصح التنفيذ عليه. فإذا كان للغائب محل إقامة فيجب أن يعمل فيه فيعتبر باطلاً إذا عمل في محل الإقامة الذي تركه المدين.
3 - يجب أن لا يكون هناك طرق أخرى للتنفيذ فإن محضر عدم الوجود ما شرع إلا تيسيرًا للدائن الذي يُرى عاجزًا عن تنفيذ حكمه على أن بعض الأحكام الفرنسية لا تشترط ذلك فقضت أن المحضر يعتبر قانونيًا ولو كان الدائن يستطيع التنفيذ بطريق الحجز العقاري (راجع تعليقات دالوز فقرة 272).
ويقع هنا الخلاف الذي ذكرناه بوجه عام من وجوب علم الغائب بالتنفيذ فالرأي القائل بوجوب العلم يستلزم إعلان محضر عدم الوجود في بحر ستة شهور وإلا اعتبر باطلاً.
ما الحكم إذا كان التنفيذ الذي أجراه الدائن قد حكم ببطلانه ؟ قد رأينا أن نية المدين في تنفيذ الحكم لا تكفي مهما كان مبلغ هذه النية من الوضوح والظهور ولذلك يشترط القانون وجوب التنفيذ فعلاً، وعلى ذلك إذا أُلغي التنفيذ اعتبر كأن لم يكن فإذا أُلغي حجز ما للمدين لعيب في الشكل سقط وزالت كل آثاره (راجع النقض الفرنسي 11 ديسمبر سنة 1834 تعليقات دالوز فقرة 115).
4 - ما العمل إذا استحال إجراء التنفيذ لعقبة مادية أو قانونية ؟ الرأي أن لا سقوط فقد رأينا مثلاً من العقبات المادية عدم وجود شيء يصح التنفيذ عليه وعلمنا أن محضر عدم الوجود كافٍ. ولكن ما الحكم إذا بحث الدائن عن محل الغائب ولكن بدون جدوى، الرأي على أن الإعلان في النيابة كافٍ ويقي الحكم من السقوط وإن كان لا يضع حدًا للمعارضة (راجع حكم باريس 22 يونيه سنة 1814).
ويعتبر من الموانع القانونية للتنفيذ ما إذا رفع الغائب معارضة في الحكم قبل مضي ستة شهور (راجع الأحكام في تعليقات دالوز فقرة 85).
وقد اختلف في فرنسا في شأن المعارضة إذا كانت غير مقبولة شكلاً فقال بعضهم إن المعارضة وإن كانت غير مقبولة شكلاً إلا أنها على كل حال دليل قاطع على العلم بالحكم (بهذا المعنى حكم ليون 4 فبراير سنة 1825 ومتز 7 ديسمبر سنة 1830 تعليقات دالوز فقرة 86 و87).
وقال بعضهم إن المعارضة إذا ألغيت شكلاً فلا توقف ولا تقطع مدة الستة شهور (ليون 11 يوليه سنة 1872 دالوز دوري 9102073 وكذلك الأحكام العديدة المنشورة في فقرة 89).
وقد حكم بأن معارضة الغائب في تسليم نسخة تنفيذية ثانية من الحكم تعتبر مانعًا من السقوط ودليلاً على العلم بالحكم (كولمار 10 نوفمبر سنة 1833).
5 - وقبول الحكم (Acquisement) يعتبر كالتنفيذ مانعًا من السقوط (راجع مجموعة س 12 عدد 73 وم مج س 13 عدد 27).
فإذا أراد المُحضر التنفيذ فكتب له المدين أنه أفلس وأنه سيتفق مع الدائن لإيقاف الإجراءات أو دفع قسطًا من الدين المحكوم به أو طلب من الدائن الذين أعلن إليه التنفيذ تأجيل الدفع وإجابة لطلبه كانت كل هذه موانع تقي الحكم من السقوط ولكن إذا أنكر المحكوم عليه أنه قام بدفع قسط من الدين بغية التمسك بسقوط الحكم جاز له ذلك وعلى الدائن أن يسلك طرق الإثبات العادية لإثبات العكس.
6 - تعدد المحكوم عليهم - إن لم يكونوا متضامنين فلا نزاع في أن التنفيذ على أحدهم لا يعتبر تنفيذًا على الباقين اللهم في أحوال عدم التجزئة - أما في حالة التضامن قد اختلف فيها فقال بعضهم إنه لا يعتبر تنفيذًا خصوصًا إذا حكم على بعض المدعى عليهم حضوريًا والبعض غيابيًا ونفذ الحكم في بحر ستة شهور ضد من حكم عليهم حضوريًا فإن ذلك لا يمنع السقوط لصالح من كان غائبًا ولكن الرأي الراجح على عكس ذلك اعتمادًا على مادة (1026) فرنسي التي تنص على أن التقادم إذا انقطع ضد أحد المتضامنين ينقطع ضد الباقين.
ويرى القضاء المختلط أن تحرير محضر عدم وجود لأحد المدينين المتضامنين يمنع السقوط ضد الجميع كذلك قبول أحدهم للحكم (27 إبريل سنة 915 مج ت م 27 - 295 23 يونيه سنة 905 مج ت م 28 - 389).
7 - أثر سقوط الحكم:
تنص (م 344) على أن الحكم (يبطل ويعتبر كأنه لم يكن) وفي النص الفرنسي (de plein droit) وعلى ذلك إذا مضت الستة شهور ولم يُنفذ يسقط بقوة القانون... وليس معنى ذلك أن الحكم يصير بمضي هذه المدة في حكم العدم وأن المحضر بناءً على ذلك لا يستطيع تنفيذه بل وعليه أن يمتنع عن ذلك كما ذهب إلى ذلك البعض (راجع كتاب التنفيذ والتحفظ للأستاذ أبو هيف بك في باب الإشكالات القانونية صـ 116).
بل معنى ذلك أن الغائب أو صاحب المصلحة يصح له التمسك بهذا السقوط بصفة إشكال في التنفيذ أو بصفة دفع من الدفوع بدون حاجة لرفع دعوى فليس معنى (de plein droit) أن السقوط محتم وأنه من النظام العام إذ لو كان الأمر كذلك لجاز للمدعي الحاضر الذي رُفضت بعض طلباته أو المدعي الذي رُفضت دعواه غيابيًا أن يتمسك بالسقوط وهذا غير جائز.
ويلاحظ أن الإجراءات اللاحقة على الستة شهور لا ترفع البطلان كما هو الحال في بطلان المرافعة.
على أن السقوط لا يلحق إلا الحكم وما يتفرع منه. فيسقط هو وما يترتب عليه من الآثار كحكم الإفلاس مثلاً إذا سقط صارت أعمال المفلس صحيحة كذلك يسقط إعلان الحكم والتنبيه وحق الاختصاص الذي أخذ بمقتضاه فيصح لمن يمتلك العقار أن يتمسك بسقوط حق الاختصاص الذي أخذ بمقتضى حكم غيابي ساقط.
ولكن الإجراءات السابقة على الحكم تبقى قائمة صحيحة، فالتكليف بالحضور يبقى قاطعًا للتقادم والحجز لدى الغير الذي كان متوقعًا يبقى قائمًا صحيحًا (استئناف مختلط) 8 مارس سنة 1899 مجموعة التشريع والقضاء مج 11 و143 وتعتبر الدعوى الأولى قائمة يجب الرجوع إليها، ولا يصح رفع دعوى جديدة أمام محكمة أخرى وإلا جاز الدفع بالإحالة، ويترتب على قيام الدعوى أن المدعى عليه إذا غير محل إقامته بعد الحكم الساقط فلا تأثير لذلك على اختصاص المحكمة وأن الدائن إذا صدر له حكم غيابي فباع الدين المحكوم به ثم سقط الحكم لعدم تنفيذه في بحر الستة شهور فإن البيع يصير بيع حق متنازع فيه ويجوز للمدين أن يعرض قيمة المبلغ الذي دفع ويتخلص من الدين طبقًا لمادة (354) مدني (Retrait litigièux) (انظر جارسونيه بند 2218 حاشية).
والعود للدعوى بعد سقوط الحكم يكون بإعلان للخصم، هل يصح للخصم الغائب إن حضر أن يطلب بطلان التكليف الأول ولو أن الإعلان الذي حضر بمقتضاه كان صحيحًا وذلك كي يزيل كل أثر قانوني ترتب عليه ؟
أظن أن ذلك جائز وقد حكمت فعلاً المحاكم بذلك في مسألة مماثلة (راجع حكم محكمة مصر 15 يناير سنة 907 حقوق س 23 عدد 5 مجموعة حمدي بك السيد صـ 31).
8 - التنازل عن التمسك بالسقوط بعد انقضاء الستة شهور:
على الرأي الراجح أن هذا التنازل صحيح وجائز، وأن ذلك قد يكون صراحةً كما يكون ضمنيًا فيكون ضمنيًا إذا لم يقدم بصفة إشكال في التنفيذ أو يبدِ في أول الدفاع وإذا رفع الغائب معارضة اعتبر متنازلاً عن التمسك بالسقوط أما إن رفع استئنافًا فإن كان ميعاد المعارضة لا يزال مفتوحًا فالاستئناف يعتبر سابقًا لأوانه ولا قيمة له، وإن كان في ميعاده اعتبر رفع الاستئناف تنازلاً صحيحًا عن الدفع بسقوط الحكم لأنه اعتراف أنه حكم عليه ابتدائيًا.
ما أثر هذا التنازل على الغير؟ يرى جارسونيه أنه لا أثر على الغير تطبيقًا للقواعد العامة التي تقضي بيان العقود لا يمكن أن يكون لها أثر إلا بين طرفيها.
على أن الرأي الشائع أن التنازل يصح التمسك به على الغير إذا كان ذا تاريخ ثابت سابق على الستة شهور.
والغير الذين يصح لهم التمسك بالتاريخ الثابت السابق على الستة شهور هم الدائنين الذين اكتسبوا حقوقهم فعلاً في ذلك الوقت ضد المدين.
حساب المدة:
تحسب الستة شهور من يوم صدور الحكم، ويدخل فيه اليوم الذي صدر فيه الحكم ولا توقف هذه المدة لأي سبب من أسباب الإيقاف القانونية اللهم إلا في حالة القوة القاهرة كعدم وجود محاكم سبب الحرب مثلاً.
وقد اختلف في هل هي هلالية أم شمسية (انظر بالمعنى الأول 10 يناير مج 12 صـ 98 وأول نوفمبر سنة 1916 مج 18 صـ 1525 وبالمعنى الثاني جازيت 5 صـ 74 وحقوق 10 صـ 19).
وقد حكم أنه صدر الحكم ببطلان البيع وكان حضوريًا بالنسبة للبائع وغيابي ضد شخص ثالث أدخله البائع ليحكم له ضده احتياطيًا وحكم له فعلاً. فمدة الستة شهور توقف حتى يفصل في الاستئناف الأصلي المرفوع من البائع ولا تبدأ إلا من الحكم الاستئنافي الصادر بتأييد الحكم الابتدائي (استئناف مختلط 26 نوفمبر سنة 1912 مج م 15 صـ 13).






  رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عرض مزهل من المصريه للاستضافه ريسلر 5 جيجا بسعر 300 ريال فقط وهديه ضعف المساحه مجانا fastzoom82 بيع وشراء أجهزة الكمبيوتر والانترنت والإلكترونيات والكهربائيات 0 25-12-08 11:13 PM
الآآآآآن :::: إشــتر الرقم المميــز واحصل على ((الرقم الخااااص)) مجانا بوعارف ارقام مميزه من شركة الاتصالات السعودية 20 17-10-08 10:04 PM
مفاجااااة إحصل على 250 دولار مجانا واتعلم اصول التجارة على الانترنت كل دوت مجانااااا soso_150 تقسيط وقروض واسهم ومقاولات وتجارة عامة 1 18-05-08 12:27 AM
شرايح موبايلي مفوترة ب 45 ريال والاشتراك السنوي مجانا والارقام مميزة العاشق ارقام مميزه من شركة الاتصالات السعودية 6 16-02-08 07:50 AM
اشحن سوا موبايلي جميع البطاقات واحصل على بطاقة ائتمان مجانا عابرسبيل2006 ارقام مميزه من شركة الاتصالات السعودية 0 08-11-07 01:57 PM




جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 11:17 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
موقع في آي بي للبيع والشراء

للبيع والشراء